الشيخ علي پناه الاشتهاردي

467

مدارك العروة

--> ( 1 ) إشارة إلى الفرق بين انتهاء صلاة الإمام شرعا وبين انفراد المأموم عنه مع بقاء كونه مصلَّيا ومورد الكلام هو الثاني دون الأول ومورد النقض هو الأول دون الثاني .